الشيخ محمد السند
327
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
التاسع : أن يكون قائماً ( 1 ) . العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام ( 2 ) . الحادي عشر : قصد القربة ( 3 ) .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 35 . ( 2 ) أبواب صلاة الجنازة ب 17 / 4 . ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 25 وب 28 و 29 . ( 4 ) أبواب صلاة الجنازة ب 35 . ( 5 ) أبواب صلاة الجنائز ب 32 . ( 6 ) أبواب صلاة الجنائز ب 27 .